المؤسسات المالية وتشمل :
- البنوك العاملة في المملكة.
- شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
- الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.
- الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين. شركات التأمين الحاصلة على اجازة للمارسة اعمال التأمين في المملكة و وكلاء و وسطاء التامين.
- الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:
- منح الإئتمان بجميع أنواعه.
- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
- إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
- الإتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
- شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
- التأجير التمويلي.
- إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
- قبول الودائع.
6. الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المهن والاعمال غير المالية التالية :
- الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
- الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
- المحامون وغيرهم من اصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير باعداد عمليات مالية او تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:
- بيع وشراء العقارات او المحلات التجارية.
- إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.
- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.
- تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها أو إدارتها.
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى اي منها على اي جهة او مهنة او نشاط .