قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص الإرهاب وتمويل الإرهاب
اعتمد قرار مجلس الأمن 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو يقتضي من جميع الدول القيام بتجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المنتمين إلى تنظيم القاعدة وحركة طالبان أو المرتبطين بأي منها والواردة في القائمة الموحدة المعدة لهذا الغرض وكذلك منعهم من دخول أراضيها وأقاليمها أو عبورها، وكذلك منع تزويد الأسلحة والمعدات العسكرية وبيعها ونقلها للأفراد أو الكيانات المدرجة في هذه القائمة، بشكل مباشر أو غير مباشر ويقع تطبيق هذه الجزاءات على كاهل الدول الأعضاء وتطبيقها الفعلي أمر ملزم، وبناءً على هذا القرار تم إنشاء لجنة تسمى "لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات".
ولاحقاً لوفاة أسامة بن لادن، صدر قرار مجلس الأمن 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات والذي تم بموجبه فصله عن حركة الطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات بموجب القرار رقم 1988 (2011) وتشكلت بموجبه لجنة جزاءات مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرارين رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011)، حيث حدد القراران الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الدول فيما يتعلق بإدراج ورفع الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات المذكورة والتي تضمنت أسماء الأفراد والكيانات المتعلقة بتنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، كما أعطي أمين المظالم مهمة إجراءات رفع أسماء الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات المذكورة وقيام اللجنة الفنية بتقديم طلبات الرفع في الحالات التي قامت المملكة بمفردها أو بالاشتراك مع دول أخرى بطلب إدراج اسم الفرد أو الكيان في قائمة الجزاءات المذكورة.
صدر قرار مجلس الأمن 1988 (2011)بشأن حركة طالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات وتشكلت بموجبه لجنة جزاءات مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1988 (2011)، حيث حدد القرار الاجراءات الواجب اتباعها من قبل الدول فيما يتعلق بإدراج ورفع الأفراد والكيانات من قائمة جزاءات 1988 (2011) والتي تضمنت أسماء الأفراد والكيانات المتعلقة بحركة طالبان والتي تم نقلها إليها من القائمة الموحدة، هذا وقد طلب القرار 1988 (2011) من الدول التشاور مع كل من حكومة أفغانستان وبعثة الأمم المتحدة الخاصة بتقديم المساعدة إلى أفغانستان ودولة الإقامة أو الجنسية للشخص أو الكيان المنوي إدراجه في قائمة جزاءات 1988، كما نص القرار على إنشاء "مركز التنسيق" ليتولى طلبات رفع أسماء الأفراد والكيانات من قائمة الجزاءات سواء من خلال الفرد أو الكيان المدرج مباشرة أو من خلال اللجنة الفنية، كما طلب القرار من أمين المظالم إحالة جميع طلبات رفع أسماء الأفراد والكيانات المدرجة والمرتبطة بحركة الطالبان الموجودة لديه لدى صدور القرار رقم 1988 (2011) إلى مركز التنسيق بما ينسجم مع أحكام بنود القرار1988 (2011).
قرار مجلس الأمن 2253 (2015) صدر بخصوص تنظيم داعش الإرهابي وارتباطه بتنظيم القاعدة، حيث دعا إلى تجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تعود إلى تنظيم داعش وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
صدر قرار مجلس الأمن 1718 (2006) والقرارات اللاحقة له وهي المعنية بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: البرامج المتعلقة بالأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والقذائف التسيارية.
وصدر قرار مجلس الأمن 2231 (2015) حيث يستهدف هذا القرار جمهورية إيران الإسلامية (الأفراد والكيانات ذات الصلة بأنشطة إيران النووية).
تم إصدار القائمة عملاً بالقرار 2231 (2015) بتاريخ 18/10/2015 حتى التاريخ الذي يقع بعد مرور خمس سنوات وثماني سنوات من يوم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة (18 تشرين الأول/أكتوبر 2015). ونتيجة لذلك، فقد حُذفت القائمة 2231 من الموقع الشبكي لمجلس الأمن وأُدخلت تغييرات مقابلة على القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أي أنه تم حذف جميع الأفراد والكيانات المدرجين عملاً بالقرار 2231 بتاريخ 18/10/2023.