accessibility

الأسئلة الأكثر تكراراً

  1. ما المقصود بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؟

تُفرض العقوبات المالية المستهدفة على أفراد أو كيانات محددة، ويشمل مصطلح العقوبات المالية المستهدفة تجميد الأصول دون تأخير وحظر إتاحة الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة للأفراد أو الكيانات الخاضعين للعقوبات.

  1. ما هو الإطار القانوني لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في المملكة الأردنية الهاشمية؟

نصّت المادة (41) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2021 على أنه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكيل لجنة فنية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وعليه، وبتنسيب من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وأن تمارس اللجنة مهامها المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استناداً لأحكام المادة (41) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المُشار إليه أعلاه.

  1. ماذا يعني التجميد؟

حظــر نقل الأموال والموارد الإقتصادية أو تحويلها أو التصرف فيها من أشخاص أو كيانات مدرجة.

  1. ماذا تعني عبارة "دون تأخير"؟

تعني فوراً بمجرد صدور قرار الإدراج أو التعديل على القائمة الوطنية وخلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج أو التعديل على قوائم الجزاءات.

  1. من هي الجهات المُبلغة؟

المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المشمولة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

  1. من يجب أن يلتزم بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؟

الجهات المُبلغة والجهات المختصة وجميع الأشخاص وأي شخص أو جهة متواجدة على الأراضي الأردنية أو كيان آخر.

  1. ما المقصود في المال والموارد الاقتصادية؟

المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الإلكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق الودائع والأوراق المالية والأوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والأصول الإلكترونية أو الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية.

بالإضافة الى ما ذكر في تعريف المال فإن نطاق الموارد الاقتصادية يمتد ليشمل أي موارد أو أصول أو أنشطة مدرة للدخل أو قد تكون مدرة للدخل، أو يمكن استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات ويستفيد منها المدرجون على قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر الحواسيب والبرمجيات والأعمال الفنية وأشكال الملكية الفكرية والمنتجات النفطية والفحم والموارد الطبيعية والمنتجات الكيميائية والزراعية، والمجوهرات والذهب والأحجار الكريمة  والأسلحة، والآثار، والأحياء البرية والإتجار بها، والاختطاف طلباً للفدية وعائدات الجرائم بما في ذلك الإتجار بالمخدرات والبشر والابتزاز والسطو، بالإضافة الى الموارد المستخدمة في توفير خدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة الإنترنت وما يتصل بها من خدمات، والأموال والأصول التي قد تتاح بصورة مباشرة أو غير مباشرة للمدرجين على القوائم فيما يتعلق بسفرهم وتكاليف الانتقال والإقامة.

  1. ماذا يطال التجميد؟
  • كافة الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم ولا يشترط ارتباط هذه الأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معين أو انتشار تسلح.
  • الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية المملوكة من الأشخاص أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو يسيطرون عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المتولدة أو المستمدة من أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية مملوكة أو مسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الأشخاص والكيانات المدرجة.
  • الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية العائدة لأشخاص أو كيانات تعمل نيابةً عن أو بتوجيه من الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم.
  1. ما المدة التي ينبغي على الجهات المُبلغة إجراء اللازم من قبلهم (تجميد/ رفع التجميد) عند إجراء تحديث على قائمة الجزاءات أو القائمة الوطنية؟

يجب على الجهات المُبلغة وجميع الأشخاص والكيانات إجراء اللازم من قبلهم سواء التجميد في حال الإدراج أو رفع التجميد في حال رفع الإدراج خلال (16) ساعة على نشر أي تعديلات على قوائم الجزاءات وفوراً بمجرد صدور قرار الإدراج على القائمة الوطنية.

المقصود بـ (16) ساعة هي ساعات فعلية بغض النظر عن أوقات الدوام الرسمي أي أنه يشمل ذلك أيام العطل الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمية، ولا تسمح التعليمات بالتأخير في تنفيذ الالتزام.

  1. ما المدة التي ينبغي على الجهات المبلغة خلالها تزويد اللجنة الفنية بكافة المعلومات ذات الصلة بالإجراء المتخذ بالخصوص من قبلهم عند حصول أي تحديث على قائمة الجزاءات أو القائمة الوطنية؟

على الجهات المبلغة والجهات المختصة وجميع الأشخاص وأي شخص أو جهة متواجدة على الأراضي الأردنية والكيانات الأخرى التي تقوم بتجميد الأموال وغيرها من الأصول العائدة للأشخاص المدرجة أسماؤهم على قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية أو تتخذ اجراءً بحظر إتاحة الخدمات المالية تزويد اللجنة الفنية بأقرب وقت ممكن بكافة المعلومات ذات الصلة بالإجراء المتخذ في هذا الخصوص وبما لا يتجاوز (3) أيام عمل من اتخاذ الإجراء، على أن تتضمّن المعلومات المقدمة حجم الأموال أو غيرها من الأصول التي تم تجميدها، ونوعها، وغيرها من التفاصيل وأي إجراء اتخذ بشأن محاولة إجراء عملية أو علاقة عمل.

  1. إذا حددت الجهة المبلغة أن العميل يخضع لعقوبات دولية، ولكنّه غير مدرج على القائمة الوطنية الأردنية ولا على قوائم جزاءات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، هل يجب أن أبلّغ اللجنة الفنية عن تجميد الأموال أو في حال وجود تطابق جزئي للإسم؟

كلا، يتم إبلاغ اللجنة الفنية فقط في الحالات المتعلقة بالقائمة الوطنية الأردنية وقوائم جزاءات الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

أما بالنسبة للأسماء المدرجة على قوائم العقوبات الدولية (مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وخزينة المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلخ)، يجب اتباع تعليمات الجهة الرقابية ذات الصلة حول طريقة التعامل مع قوائم العقوبات الدولية.

  1. كيف نعرف إذا كان الفرد أو الكيان مدرجًا؟

يمكنك معرفة الأفراد أو الكيانات أو المدرجين عن طريق البحث في قوائم العقوبات المحدثة في الروابط أدناه:

الرابط الخاص بقوائم الأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل: https://sanctions.amlu.gov.jo/ar/sanctions

الرابط الخاص بالقائمة الوطنية: https://sanctions.amlu.gov.jo/ar/national/list

  1. هل هناك نسخة للقائمة الوطنية في المملكة بصيغة Excel ؟

نعم، يمكن تحميل نسخة Excel  من القائمة الوطنية بأسماء الإرهابيين من خلال النقر على: (حجم الملف20.64 KB ,نوع الملف XLSX)

  1. كيف يمكنني الحصول على آخر التحديثات التي تطرأ على القائمة الوطنية وقوائم جزاءات الأمم المتحدة؟

يمكن الحصول على آخر المستجدات من خلال تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية الذي يحمل إسم (AMLU) المتاح على منصات المتاجر الإلكترونية الدولية (Google Play – App Store)، حيث يتم من خلال التطبيق الإلتكروني إرسال إشعارات لمستخدمي التطبيق في حال وجود أي إضافة أو تعديل أو حذف على قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية، ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة (التجميد/ رفع التجميد) في أسرع وقت.

لمزيد من التفاصيل حول كيفية التحميل والتسجيل، يرجى اتباع اتباع الخطوات على النحو المبين في موقع اللجنة الفنية ضمن تبويبة (التطبيق الإلكتروني).

  1. ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة  إذا تم الكشف عن أموال أو أصول أخرى لأشخاص أو كيانات مدرجين؟

في حال حددت مؤسسة مالية أو أعمال أو مهن غير مالية الأموال أو الأصول الأخرى التي يحتفظ بها أو يديرها تعود إلى شخص أو كيان أو تنظيم مدرج، يجب اتخاذ الخطوات التالية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة:

أ) تجميد جميع الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها أو يسيطر عليها دون تأخير وأي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية متولدة أو مستمدة عنها.

ب) الامتناع عن إتاحة الأموال  والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية أو تقديم الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات الأخرى للفرد أو الكيان المدرج أو لصالحه.

ج) تزويد اللجنة الفنية بأقرب وقت ممكن بكافة المعلومات ذات الصلة بالإجراء المتخذ في هذا الخصوص وبما لا يتجاوز (3) أيام عمل من اتخاذ الإجراء، على أن تتضمّن المعلومات المقدمة حجم الأموال أو غيرها من الأصول التي تم تجميدها، ونوعها، وغيرها من التفاصيل وأي إجراء اتخذ بشأن محاولة إجراء عملية أو علاقة عمل، وذلك من خلال إرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية (Sanctions@amlu.gov.jo)، وعلى أن تقوم اللجنة الفنية بتأكيد الاستلام.

  1. ما المقصود بتشابه وتطابق الأسماء؟

يقصد بالتشابه وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من المعلومات المتعلقة بالشخص المدرج أو الكيان المدرج مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة عن الشخص أو الكيان الذي يشتبه بأنه مدرج.

قد تكون نتائج مضاهاة الأسماء تؤدي إلى:

تطابق خاطئ

يعني ان الإسم الذي تم فحصه ليس هو نفسه الاسم المدرج

مثال: (مارك وارني، مارك واتني)

مثال: اسم الشخص ديانا ميراكل واسم السفينة المدرجة ديانا

تطابق محتمل

يعني أن الاسم الذي تم فحصه يتطابق جزئياً مع واحد او اكثر من محددات الاسم المدرج، لكن يجب اجراء المزيد من البحث من خلال المحددات الأخرى (الاسم الكامل تاريخ الميلاد، الجنسية )

مثل: (مارك أليكس) يتطابق مع (مارك أليكس ) بالاسم الا ان مكان وتاريخ الميلاد والجنسية مختلفة

تطابق مؤكد

يعني ان الاسم الذي تم فحصه يتطابق مع اسم الشخص المدرج وكذلك يتطابق اكثر من محدد من محددات الاسم المدرج

 

  1. ماذا لو لم يتطابق اسم العميل مع اسم الشخص أو الكيان المدرج؟

في حال كون الشخص أو الكيان يحمل اسماً مشابها  (في معظم جوانبه)  لأي شخص أو كيان مدرج تشابه بأي ثلاث مقاطع) أو ما نسبته (75%)، فعلى الجهة الخاضعة الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بهذا الشخص أو الكيان المدرج والتحقق من بيانات العميل باستخدام المعرفات المنشورة في قوائم العقوبات، ومراعاة ما يلي:

  1. في حال وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من المعلومات المتعلقة بذلك الشخص أو الكيان مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة، وكانت الجهة على اقتناع تام بأن الفرد أو الكيان ليس المعني بالإدراج بالرغم من وجود تطابق في المعرفات، أي (نتيجة إيجابية خاطئة) فلا توجد ضرورة لتنفيذ أي تدابير خاصة بالعقوبات المالية المستهدفة ويمكن السماح بإجراء المعاملة، وعلى الجهة الإحتفاظ بآلية التحقق والإجراءات المتخذة بخصوص الحالة في السجلات الداخلية.

 فمن الممكن أن يكون ضمن عملاء الجهة أقارب للأشخاص المدرجين (أب، إبن، أخ، أخت .. الخ)، وعليه، لا توجد ضرورة لتنفيذ أي تدابير خاصة بالعقوبات المالية المستهدفة ولا يوجد ما يمنع من تنفيذ المعاملة والسير في الإجراءات بعد أن يتم التحقق من أن العميل لا يعمل نيابةً عن قريبه المدرج أو بتوجيه منه بالوثائق القانونية (مثل التوكيل الرسمي أو التفويض بالتوقيع).

       2.أما في حال وجود تطابق جزئي في واحد أو أكثر من المعلومات المتعلقة بذلك الشخص أو الكيان مع المعلومات المتوافرة لدى الجهة الخاضعة وكان لدى الجهة شكّ فيما اذا كان العميل هو الشخص أو الكيان المدرج وليس باستطاعة الجهة البتّ في الحالة، فعلى الجهة الخاضعة اعلام اللجنة الفنية  بذلك فوراً واتخاذ إجراء بوقف العمليات لحين ورود تعليمات من اللجنة الفنية بالخصوص.

  1. كيف يمكنني أن أبلّغ عن حالة تطابق مؤكد أو جزئي للاسم؟

يتم إبلاغ اللجنة الفنية من خلال البريد الإلكتروني (Sanctions@amlu.gov.jo)، حيث يجب أن يتضمن الإبلاغ كافة التفاصيل حول نوع وقيمة الأموال أو الأصول الأخرى المُجمدة، ووثائق هوية التطابق المؤكد، وأي مستندات داعمة أخرى.

  1. كيف بالإمكان معرفة إن كان العميل يعمل نيابةً عن شخص أو كيان مدرج أو بتوجيه منه؟

يجب إثبات علاقة العمل نيابةً عن الأشخاص المدرجين أو بتوجيه منهم بالوثائق القانونية، مثل التوكيل الرسمي أو التفويض بالتوقيع.

  1. ما هي عواقب عدم الالتزام بما نصّت عليها التشريعات المعمول بها؟

نصّت المادة (41) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا  تقل عن مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من لم ينفذ الإلتزامات المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للجهات الرقابية فرض العقوبات الإدارية المناسبة (من تنبيه خطي إلى إلغاء الترخيص) في حالة وجود انتهاك أو تقصير في تنفيذ التزامات العقوبات المالية المستهدفة.

  1. هل يمكن تحميلي مسؤولية تجميد أموال أي فرد أو كيان مدرج بناءً على قرار اللجنة الفنية؟

تنتفي المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية عن أي شخص يقوم بتجميد الأموال والموارد الإقتصادية بما ينسجم مع أحكام المادة (41) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  1. هل يمكن للفرد أو الكيان المُدرج الحصول على إذن للوصول إلى الأصول المجمدة؟

نعم، وذلك بناءً على أسس وشروط مُشار إليها بالتفصيل في تبويبة (التظلّم والطلبات).

  1.  متى وكم مرة يتعين إجراء عملية المضاهاة / المسح والتحقق؟

على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، التحقق بشكل منتظم ومستمر من أحدث نسخة من القائمة الوطنية وقائمة الأمم المتحدة، ويجب المسح والتحقق في الحالات التالية:

  • عندما تطرأ أي تحديثات على القائمة الوطنية أو قائمة الأمم المتحدة. في هذه الحالات، يجب التحقق على الفور ودون تأخير لضمان الالتزام بتنفيذ تدابير التجميد دون تأخير.
  • قبل قبول عملاء جدد.
  • عند مراجعة تدابير "اعرف عميلك" أو تحديث معلومات العميل.
  • قبل إجراء أي معاملة.
  1. هل يُعتبر إخطار العميل بعد تنفيذ إجراءات التجميد "تحذيرًا"؟

كلا، يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إخطار عملائهم بعد تنفيذ إجراءات التجميد. طالما يتم إخطار العميل بعد اتخاذ إجراءات التجميد، فلا يعتبر ذلك تحذيرًا له.

ومع ذلك، لا يجوز للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ عملائهم قبل اتخاذ إجراءات التجميد.

  1. ماذا أفعل إذا كان اسمي مشابهاً لاسم شخص مدرج على القائمة؟

في حال تم تجميد أموال تعود لشخص يحمل نفس اسم فرد أو كيان مدرج (أو اسمه مشابه له)، ولكنه في الواقع ليس ذات الشخص المدرج، يجوز لهذا الشخص إرسال طلب إلى اللجنة الفنية لرفع إجراءات التجميد.

يجب أن يتضمن هذا الطلب خطاب تظلم موجهاً إلى اللجنة الفنية والوثائق الداعمة له (مثل مستندات الهوية) ويجب إرساله إلى اللجنة الفنية عبر البريد الإلكتروني (Sanctions@amlu.gov.jo).

  1. ما هو الاجراء الواجب اتخاذه في حال كان للعميل علاقة مباشرة/ قرابة مع شخص مدرج (أب، إبن، أم، أخ ...) ؟

لا توجد ضرورة لتنفيذ أي تدابير خاصة بالعقوبات المالية المستهدفة ولا يوجد ما يمنع من تنفيذ المعاملة والسير في الإجراءات بعد أن يتم التحقق من أن العميل لا يعمل نيابةً عن قريبه المدرج أو بتوجيه منه بالوثائق القانونية (مثل التوكيل الرسمي أو التفويض بالتوقيع).

  1. كيف يمكن للجهة المبلغة التحقق من حصول الشخص المدرج على إعفاء/تصريح لاستخدام الأموال المجمدة؟

يمكن للجهة المبلغة التواصل مع اللجنة الفنية للتأكد من صحة الإعفاء.

  1. ما المقصود بالامتناع عن تقديم خدمة تصريف العملة للشخص المدرج  وهل يجب بيان أسباب الامتناع؟؟

يجب اجراء المضاهاة أولاً قبل البدء بالخدمة المالية ( قبل أخذ المبلغ المراد تصريفه من العميل) وفي حال تم التأكد من أن العميل مدرج على قوائم لجزاءات أو القائمة الوطنية لا يمكن تقديم الخدمة ولا يوجد ما يمنع من إعلام العميل عن سبب الإمتناع عن تقديم الخدمة.

  1. في حال وفاة أحد العملاء المدرجين على القوائم المحلية والدولية وكان لديه وثيقة التأمين على الحياة وأصبحت مستحقة الدفع للمستفيدين المذكورين بالوثيقة، هل تستطيع الشركة صرف التعويض في حال كون المستفيدين غير مدرجين على القوائم؟

يجب على المستفيدين التقدم بطلب للجنة المعنية لحذف إسم المدرج في حال وفاته، وعند اتخاذ قرار بحذف إسم الشخص عن القائمة، يمكن للمستفيدين الاستفادة من وثيقة التأمين.

  1. ما الإجراء الواجب اتخاذه في حال تخلّف العميل عن سداد الأقساط المستحقة عليه  في وثائق التأمين الادخارية مع وجود خاصية التسليف الآلي ((APS؟

على الشركات إجراء تجميد للوديعة الادخارية فور صدور قرار الادراج، وعليه لا يمكن اقتطاع أقساط مستحقة منها.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟